القائمة الرئيسية

الصفحات

خضوع الجماعات الترابية لقانون األرشيف

خضوع الجماعات الترابية لقانون األرشيف 

خضوع الجماعات الترابية لقانون األرشيف



أحاول تسليط الضوء على جانب مهم من تدبير الجماعات الترابية التي أكدت قوانينها

التنظيمية على خضوعها لقانون الأرشيف من خلال مادة وحيدة وردت كالآتي :

- "يخضع أرشيف الجهة ألحكام القانون رقم 99.69 المتعلق باألرشيف" .

1- "يخضع أرشيف العمالة أو اإلقليم ألحكام القانون رقم 99.69 المتعلق باألرشيف".

2- "يخضع أرشيف الجماعة ألحكام القانون رقم 99.69 المتعلق باألرشيف" .

3-قبل التفصيل في المقتضيات القانونية المتعلقة بأرشيف الجماعات الترابية إليكم

النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتدبير األرشيف بالمغرب :

1 .القانون رقم 99.69 المتعلق باألرشيف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم

. 2007 نوفمبر 30 في صادر 1.07.167 4

2 .المرسوم رقم 543.08.2 الصادر في 21 ماي 2009 القاضي بتحديد أعضاء

5 المجلس اإلداري ألرشيف المغرب .

3 .المرسوم رقم 267.14.2 الصادر في 4 نونبر 2015 بتحديد شروط وإجراءات

تدبير وفرز وإتالف األرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم األرشيف

 النهائي.

4 .المرسوم رقم 384.17.2 الصادر في 8 غشت 2017 بإحداث المجلس الوطني

7 لألرشيف .

5 .منشور الوزير األول رقم 11/2011 بتاريخ 6 أكتوبر 2011 بشأن الوثائق

الإدارية و األرشيف.

6 .منشور رئيس الحكومة رقم 19/2018 بتاريخ 17 دجنبر 2018 بشأن تفعيل

برامج تدبير الأرشيف.

7 .قامت مؤسسة أرشيف المغرب بناء على البند 3 من المادة 27 من القانون

99.69 و المادة 7 من المرسوم 267.14.2 بإعداد دليل مرجعي لتحديد المعايير

المتعلقة بعمليات تدبير األرشيف ، و وضعه على موقعها رهن إشارة الإدارات

والهيئات والمؤسسات المعنية و يمكن تحميل هذا الدليل عبر الرابطين الآتيين :

من هنا


إن المصلحة العامة تقتضي حفظ الوثائق التي تم تكوينها من طرف الجماعات الترابية

وغيرها ، و من فوائد هذا الحفظ :

- إثبات و حفظ الحقوق.

- التدبير الجيد و تثبيت أسس الحكامة .

- شفافية اإلدارة .

- تكريس المسؤولية .

- تعزيز مبدأ استمرار المرفق العام .

- دعم بناء دولة المؤسسات.

- توثيق اإلنجازات .

- صيانة التراث الوطني و دعم الذاكرة الجماعية.

- البحث العلمي .

- بناء المستقبل...

ألهمية أرشيف الجماعات الترابية تتعلق بحفظه و تدبيره عدة مقتضيات قانونية يجب

احترامها والتقيد بها .

أ( أرشيف‌الجماعات‌الترابية‌أرشيف‌عامة‌:‌بعد أن حدد القانون 99.69 في مادته األولى

المراد باألرشيف في '' جميع الوثائق كيفما كان تاريخها وشكلها وحاملها المادي التي ينتجها

أو يتسلمها كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خالل

مزاولة نشاطهم '' ، اعتبرت المادة 3 من نفس القانون جميع الوثائق التي تكونها الجماعات

الترابية في إطار مزاولة نشاطها بما فيها سجالت الحالة المدنية من األرشيف العامة غير

القابلة للتقادم أو التفويت .

ب( مسؤولية‌ موظفي‌الجماعات‌الترابية‌:‌كل موظف أو مستخدم تابع للجماعات الترابية

مسؤول عن الوثائق التي أنتجها أو تلقاها أثناء ممارسة مهامه ، و كل موظف مكلف بجمع

أو حفظ األرشيف ملزم بكتمان السر المهني فيما يتعلق بالوثائق التي ال يمكن قانونيا

وضعها رهن إشارة العموم و كل مخالفة تعرض صاحبها للعقوبة المنصوص عليها في

المادة 446 من القانون الجنائي ، أما غيرها من الوثائق المبينة في القانون 13.31 فيمكن

للعموم الإطالع عليها والحصول على نسخ منها .

يلزم كل شخص يعمل بإحدى الجماعات الترابية ، في حالة انتهاء مهامه أو عند تكليفه

بمهام أخرى، بإعداد محضر تسليم الوثائق التي كان مسؤوال عنها وتوقيعه عليه إلى جانب

توقيع الشخص الذي تسلمها.

 أما كل شخص قام بإتلاف أو اختلاس أو سرقة أرشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه،

ولو دون أن يقصد إلى الغش، فإن المادة 35 من القانون 99.69 تنص على أنه يتعرض

لعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثالث سنوات وست سنوات.

‌‌‌‌ج(‌أنواع ‌الأرشيف العامة :‌تتكون األرشيف العامة من :

1 .الأرشيف‌العادية ‌أو‌الجارية ‌: تعد أرشيفا جارية بالنسبة للجماعات الترابية الوثائق

التي أنتجتها أو تسلمتها و تستعملها بصفة اعتيادية و لمدة محددة في إطار مزاولة

نشاطها . و تناط بالجماعات الترابية مهمة حفظ هذه الأرشيف الجارية .


2 .األرشيف‌الوسيطة‌: و هي األرشيف التي انتهت مدة تصنيفها أرشيفا جارية و التي

يمكن استعمالها بصفة عرضية من طرف الجماعات الترابية التي أنتجتها و التي لم

يحدد بعد مصيرها النهائي .

و تتولى الجماعات الترابية حفظ األرشيف اإللكترونية و تدبيرها في أماكن معدة لهذا

الغرض تتوفر فيها معايير وشروط حفظ الوثائق المنصوص عليها في الدليل المرجعي

، مع حفظها تدريجيا في شكل أرشيف إلكترونية .

3 .األرشيف ‌النهائية ‌: و هي األرشيف الذي تقرر حفظها و تسليمها إلى مؤسسة

''أرشيف المغرب '' ما لم ترخص المؤسسة للجماعة الترابية بحفظه في مستودعات

تابعة لها وفق المعايير و الشروط المنصوص عليها في الدليل المرجعي .

د( ‌المقصود ‌بعمليات ‌تدبير ‌األرشيف: عمليات تدبير األرشيف التي يجب أن تتم وفق

الشروط واإلجراءات و المعايير المنصوص عليها في الدليل المرجعي هي :

- الجرد والتصنيف ،

- المعالجة وإعداد أدوات البحث المتعلقة به،

- الحفظ واالستغالل والتثمين ،

- الفرز والرقمنة،

- تحويله إلى مؤسسة أرشيف المغرب أو إتالفه حسب الحالة...

ه(عالقة‌مؤسسة‌أرشيف‌المغرب بالجماعات‌الترابية‌:

1 .تناط‌بمؤسسة‌أرشيف‌المغرب‌مهام‌:

- القيام بجمع و حفظ و معالجة األرشيف النهائية للجماعات الترابية و غيرها في

مصالح األرشيف العام التي تقوم بتدبيرها أو الموضوعة تحت مراقبتها ،

- وضع معايير لعمليات جمع األرشيف و فرزها و إتالفها و تصنيفها و وصفها

و حفظها الوقائي وترميمها و نقلها في حوامل مخصصة لألرشيف ،

- تقديم المساعدة التقنية الالزمة فيما يتعلق باألرشيف إلى الجماعات الترابية

و غيرها ،

- تقديم المساعدة للجماعات الترابية و غيرها فيما يتعلق بإعداد جداول زمنية للحفظ

وضمان المصادقة عليها .

- مراقبة شروط حفظ الأرشيف العادية و الوسيطة التي بحوزة الجماعات الترابية

وغيرها ، ويخول لألعوان المؤهلين بصفة قانونية لهذا الغرض من قبل ''أرشيف

المغرب'' عالوة على ضباط الشرطة القضائية صالحية معاينة مخالفات أحكام

قانون األرشيف و النصوص الصادرة لتطبيقه .

2 .برنامج ‌تدبير‌األرشيف‌الخاص‌بكل‌جماعة‌ترابية : يُحدَّدُ بواسطة اتفاقيات-إطار

بين هذه الهيئات ومؤسسة أرشيف المغرب. و تعد هذه االتفاقيات وفق نموذج تصادق

 عليه السلطات الحكومية الوصية المعنية.

3 .جدول ‌تصنيف ‌الوثائق ‌: ويتضمن عناصر تعريف كل وثيقة أو مجموعة من

الوثائق، وترتيبها، وترميزها من أجل تحديد مصدرها ومكان إيداعها.

4 .الجدول‌الزمني‌لحفظ‌الوثائق: يحدد مدة حفظ الوثائق إما بصفتها أرشيفا عاديا أو

أرشيفا وسيطا، و يحدد المآل النهائي لها ، إما بتحويلها إلى مؤسسة أرشيف المغرب

َحدَّد مدة الحفظ أخذا بعين االعتبار

باعتبارها أرشيفا نهائيا أو بإتالفها حسب الحالة. و تُ

اآلجال التي تحددها النصوص التشريعية أو التنظيمية الخاصة الجاري بها العمل؛

وطبيعة القطاع المنتج للوثائق المراد حفظها؛ ومضمون الوثائق وقيمتها.

يعرض هذا الجدول عند إعداده أو بعد تحيينه، على مؤسسة أرشيف المغرب

للمصادقة عليه، وبعد التأشير عليه من لدن مؤسسة أرشيف المغرب، ينشر في الجريدة

الرسمية بموجب قرار يتخذه رئيس الإدارة المعنية.

5 .فرز‌األرشيف‌: تتم عملية فرز الوثائق من طرف الجماعات الترابية بتنسيق مع

مؤسسة أرشيف المغرب وفق معطيات الجدول الزمني للحفظ بقصد التأكد من المآل

النهائي للوثائق و حصر الوثائق التي يتعين تسليمها إلى مؤسسة أرشيف المغرب من

أجل حفظها نهائيا، و الوثائق التي يتعين إتالفها.

6 .إتالف ‌األرشيف ‌: تتم عملية اإلتالف تحت المراقبة التقنية لمؤسسة أرشيف

المغرب بتض مين جميع الوثائق المقرر إتالفها في وثيقة تسمى بيان اإلتالف في نظيرين

وإرسالهما إلى المؤسسة قصد التأشير عليهما، ثم يتم تحضير األرشيف المقرر إتالفه

بطريقة منظمة، السيما عن طريق القيام باإلجراءات الالزمة للتحقق منه في ضوء

المعطيات المضمنة في بيان اإلتالف؛ ثم القيام بعملية اإلتالف الكلي لوثائق األرشيف

المضمنة في بيان الإتالف المؤشر عليه، وذلك في التاريخ الذي يُ َحدَّدُ باتفاق بين الجهة

المعنية ومؤسسة أرشيف المغرب. ويوقع الطرفان محضرا لعملية اإلتالف يحرر في

نظيرين وفق مطبوع نموذج تُحدده مؤسسة أرشيف المغرب، يتضمن بصفة خاصة

اإلشارة إلى تاريخ ومكان اإلتالف، والوسائل التقنية المستعملة فيه وأسماء األشخاص

الذين قاموا بعملية اإلتالف وصفاتهم. وتحتفظ الجماعات الترابية بنظير من بيان

اإلتالف ومحضر عملية اإلتالف؛ ويسلم النظير اآلخر منهما إلى مؤسسة أرشيف

المغرب.

7 .تسليم ‌الأرشيف ‌النهائي ‌إلى ‌مؤسسة ‌أرشيف ‌المغرب‌:

يُ َض َّمن جميع الأرشيف النهائي المقرر تسليمه في وثيقة تسمى بيان التسليم وترسل

إلى مؤسسة أرشيف المغرب قصد التحقق من المعطيات المضمنة فيه وترقيمه

وتأريخه؛، و تُوقع بصفة مشتركة بين الجماعة الترابية المعنية ومؤسسة أرشيف

المغرب. ثم يحضر الأرشيف النهائي المقرر تسليمه مرتبا وفق جدول تصنيف الوثائق

و يوضع في علب مالئمة تحترم المعايير التي تحددها مؤسسة أرشيف المغرب؛

وتوضع جذاذة بداخل كل علبة تلخص محتواها، و يدون على كل علبة إسم الجهة

المعنية ، و عنوان مختصر لألرشيف الذي تحتويه ؛ و تاريخ أقدم وثيقة وتاريخ أحدث

وثيقة بداخلها ، و رمزها . ثم يتم القيام بعملية التسليم في التاريخ المحدد ؛ وإعداد ثالثة


نظائر من بيان التسليم ، والاحتفاظ بواحد منها، وإرسال النظيرين اآلخرين إلى مؤسسة

أرشيف المغرب.

تتحمل الجماعات الترابية مصاريف نقل األرشيف النهائي، موضوع التسليم، إلى

المكان المحدد من قبل مؤسسة أرشيف المغرب.

يجوز لمؤسسة أرشيف المغرب أن ترفض، بقرار معلل، عمليات التسليم التي ال

تتقيد باألحكام التنظيمية السالفة الذكر.

8 .الترخيص‌باإلحتفاظ‌باألرشيف‌النهائي‌:

يمكن أن يُعهد بصفة استثنائية إلى جماعة ترابية أو غيرها بحفظ أرشيفها الذي صار

نهائيا طبقا للجدول الزمني للحفظ، وذلك بموجب ترخيص تمنحه لها مؤسسة أرشيف

المغرب إذا كانت طبيعة األرشيف موضوع الترخيص تبرر ذلك؛ و كانت تلك الجماعة

الترابية تتوفر على اإلمكانيات التقنية الخاصة لمعالجة أرشيفها وحفظه وإتاحة الولوج

إليه.

َو َّجهُ إلى مؤسسة أرشيف المغرب

يُمنح هذا الترخيص بناء على طلب معل ، وتقوم متخذ في مؤسسة أرشيف المغرب، بعد دراسة الطلب، بإخبار اإلدارة المعنية بالقرار الموضوع، وفي حالة رفض منح الترخيص، يتعين على المؤسسة أن تعلل قرارها.

يتعين على الجماعة الترابية المرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي أن تحفظه في

مستودعات تابعة لها؛ و أن تتقيد بأحكام القانون رقم 99.69 والنصوص المتخذة

لتطبيقه، والمتعلقة باالأرشيف النهائي؛ و أن تلتزم باحترام المعايير التي تعدها مؤسسة

أرشيف المغرب بشأن األرشيف النهائي واألرشفة؛ و أن تبعث إلى مؤسسة أرشيف

المغرب بجرد كامل لألرشيف النهائي المرخص لها بحفظه، مرفقا بنسخ رقمية من هذا

الأرشيف.

تقوم مؤسسة أرشيف المغرب بتنسيق مع الجهات المرخص لها بحفظ أرشيفها النهائي،

بزيارات ميدانية لمستودعات الحفظ ولألماكن التي يتاح فيها االطالع عليه، من أجل

التأكد من مدى تقيدها بالتزاماتها تحت طائلة سحب الترخيص المخول لها.

9 .الأشعار‌بوجود ‌أرشيف‌ متخلى‌عنه‌:

يجب على الجماعات الترابية ، في حالة معاينتها لوجود أرشيف متخلى عنه في

مقراتها، لم تكن قد أنتجته أو تسلمته، إشعار مؤسسة أرشيف المغرب بذلك كتابة قصد

التكفل به.

11 .الإشعار‌بوقوع ‌الكوارث ‌أو‌الأحداث ‌الخاصة ‌التي ‌تهدد ‌الأرشيف‌:

في حالة وقوع كارثة أو أحداث خاصة تهدد وثائق الأرشيف المحفوظة في إحدى

الجماعات الترابية، يتعين عليها إشعار مؤسسة أرشيف المغرب بذلك فورا قصد اتخاذ

الإجراءات الالزمة لصيانة الأرشيف المهدد، وذلك وفق المخطط االستعجالي الذي تُعده

المؤسسة سلفا بتنسيق مع السلطات المعنية.


مقال مقتطف من هنا 

ملف صحيح والاصلي

للتحميل ملف من هنا 




تعليقات

التنقل السريع